العلامة المجلسي
613
بحار الأنوار
وروى البخاري ( 1 ) - أيضا - ، عن سعيد بن المسيب ، قال : اختلف علي وعثمان - وهم بعسفان ( 2 ) - في المتعة ، فقال علي عليه السلام : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه [ وآله ] ؟ فلما رأي علي عليه السلام ذلك أهل بهما جميعا . وروى البخاري ( 3 ) ومسلم ( 4 ) ، عن مروان بن الحكم ، أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأي ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، فقال عثمان : تراني أنهى الناس وأنت تفعله ؟ ! . فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لقول أحد . وروى النسائي ( 5 ) روايتين في هذا المعنى ( 6 ) . وروى مسلم ( 7 ) روايات في هذا المعنى . وروى البخاري ( 8 ) ، عن عمران ، قال : تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه [ وآله ] ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء ( 9 ) .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 3 / 336 كتاب الحج باب التمتع والقرآن والافراد في الحج ، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ، وأورده ابن الأثير - باختلاف يسير - في جامع الأصول 3 / 109 صدر حديث 1395 . ( 2 ) في ( ك ) : يعسفان ، وهو سهو . ( 3 ) صحيح البخاري 3 / 336 في كتاب الحج . ( 4 ) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع برقم 1223 . ( 5 ) سنن النسائي 5 / 148 كتاب الحج باب التمتع ، وانظر : سنن البيهقي 4 / 352 و 5 / 22 . ( 6 ) وأخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول 3 / 109 - 110 ضمن حديث 1395 . ( 7 ) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1217 . وأورد النسائي في سننه 5 / 152 كتاب الحج باب التمتع عدة روايات . ( 8 ) صحيح البخاري 2 / 176 [ 3 / 151 ] كتاب الحج باب التمتع حديث 1 . ( 9 ) قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري 8 / 139 [ 7 / 24 ] في تفسير سورة البقرة ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وكتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله ( ص ) 2 / 127 ، وصحيح مسلم 1 / 474 كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1226 ، وسنن النسائي 5 / 149 - 155 كتاب الحج باب القران ، وسنن ابن ماجة : 220 ، وقد جاء فيه عن عمران بهذا المعنى ، وروى أحمد في المسند 4 / 428 و 429 و 434 و 436 و 438 وغيرها روايات عديدة عنه وعن جمع من أئمة الحديث . وأخرجه القرطبي - بلفظ مسلم - في تفسيره 2 / 365 ، والبيهقي في سننه 5 / 20 ، ولم يوردها ابن الأثير في جامع الأصول .